السنة في حق الجنابة أن يغسل فرجيه وينزل ما عليهما من النجاسة وينوي غسل الجنابة، وإذا أراد الوضوء أيضًا فليجعل النية مشتركة بين رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، ويبدأ بغسل فرجيه، ثم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز له في هذه الحالة أن يغسل قدميه أو يؤجلهما إلى بعد الغسل، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يمس فرجيه حتى لا ينتقض وضوؤه، وإذا لم يكن قد غسل فرجيه فليغسلهما بعد أن ينتهي من غسل الجنابة، وبذلك يكون قد اغتسل الغسل الشرعي، ويجوز أن يغتسل في الحمام أو في مكان خاص بالاغتسال.