الخلو الجائز:

1ـ أخْذ المالك من المستأجر مالًا زائدًا على الأجرة الشهرية المقرَّرة، وذلك عند إبرام العقد وتسليمه للعقار، فهذا جائز؛ لأنه يُعَدُّ جزءًا مقدمًا من الأجرة موزَّعة على المُدَّة المتَّفق عليها في العقد.

2ـ دفْع المالك للمستأجر مالًا قبل انتهاء مدة العقد ليترك له المَحِلَّ، ويتنازل عن بقية حقِّهِ في العقد، فهذا جائز أيضًا؛ لأنه تعويضٌ له عن ترك حقِّه في الانتفاع بالعين المؤجَّرَة برضاه.

3ـ أخْذ المستأجر مالًا قبل انتهاءِ مدَّة عقْدِه من مستأجِرٍ جديدٍ ليترك له المَحِلَّ ينتفع به مدة صلاحيةِ العقد المبرم بين المالك والمستأجر الأول، وهذا جائز أيضًا؛ لأن المستأجِر الأول أخذ عِوَضًا مقابل تنازله عن منفعة يملكها، فإذا انتهى العقد، فللمالِكِ الخَيَار بين أن يُجَدِّدَ العقد مع المستأجِر الجديد أو يُلغيه؛ لأن المستأجِر الجديد انتهى حقُّه بانتهاء صلاحية العقد الأول.

الخُلُوُّ الممنوع:

1ـ امتناع المستأجِر بعد انتهاء مدَّة العقد من الخروج من المَحِلِّ إلا إذا دفع له المالك (خُلُوًّا)، فهذا من أكل المال بالباطل لا يجوز؛ لأن المالك أحقُّ بمِلْكِه بعد انتهاء العقد، وليس للمستأجر أن يستغلَّ عَجْزَ المالك عن إخراجه من المَحِلِّ بقوة القضاء لو عَجَزَ؛ لأن بقاءه بعد انتهاء مدة العقد يُعَدُّ غيرَ مشروع.

2ـ أخْذ المستأجر خُلُوًّا من مستأجرٍ آخر دون رضَا المَالِكِ، سواءٌ كان المالك فردًا، أو كان جهةً عامة، ولو لم ينتهِ العقد، إذا كان العقد من العقود الطويلة المدة كما يفرضها القانون.

3ـ أخْذ المستأجر مالًا من مستأجرٍ جديد بعد انتهاء مدَّة عقد الإيجار.