ليس من الواجب شرعا أن يدفع الرجل لزوجته مصاريف الحج،ولكن هذا من مكارم الأخلاق،وليس من الواجب شرعا.

فالواجب على الزوج النفقة والسكنى والعلاج وغيرها من الواجبات التي يقدر عليها .

يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق – رحمه الله تعالى :

المقرَّر في الشريعة الإسلامية أنَّ عقد الزواج سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها، وشرطُ وجوبها احتباسُها لحقِّه وقَصْر نفسِها عليه انتفاعًا بثمرات هذه الزواج، ووجوب نفقة الزوجة بشروطها على زوجها ثابت بأدِلّة منها قول الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) “من الآية رقم 6 من سورة الطلاق” فإذا وجبَت النفقة بهذه الآية للمطلَّقة، ومنها السُّكْنى على مطلِّقها مدّة عِدّتها، فوجوب هذه النَّفقة للزوجة حال الزوجيّة بطريق الأولى.
ويؤكِّد هذا ما رواه أبو داود والنسائى عن معاوية القشيري ـ رضي الله عنه ـ قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: “تُطعمها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تَضرِب الوجهَ ولا تُقَبِّح، ولا تهجُر إِلاّ في البيت” .
ولقد انعقد إجماع الأُمّة الإسلاميّة على وجوب نفقة الزَّوجة بشروطها، لم يمارِ في هذا أحد .
ولأنَّ من القواعد المقرَّرة في فقه الشريعة الإسلامية أن (مَن حُبِسَ لحقٍّ مقصودٍ لِغَيْره كانت نفقتُه واجِبةً عليه) كالقاضِي والوالي وكُلّ صاحب وظيفة تفرَّغَ لها تجب نفقتُه على الدولة. وإذ كان الشأن في الزوجة الاحتباسَ لحقِّ الزوج وطاعته كانت نفقتها واجبة عليه.
فإذا سلَّمَت الزوجة نفسَها للزوج تسليمًا حقيقيًّا بالانتقال إلى بيته، أو تسليمًا حُكْمِيًّا باستعدادها للانتقال إلى بيته من غير مُمانَعة، وجبتْ لها النَّفقة والكِسوة والسُّكْنَى وسائر الأنواع في نطاق قُدرتِه. فمدار وجوب نفقه الزوجة احتباسُها في منزل الزوجيّة بالفعل أو بالقوّة، حقيقة أو حكمًا، أما إذا فات الاحتباس بسبَب من جهة الزوجة أو من أجنبيٍّ فلا تستحقُّ الزوجة نفقة على الزوج.انتهى
ولم يرد في كتاب الله ،ولا سنةرسوله صلى الله عليه وسلم ،ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بوجوب نفقة حج المرأة على زوجها ،بل ذلك من مكارم الأخلاق.