المطلوب شرعًا هو إزالة النجاسة،وكانوا قديمًا يستخدمون الحجارة ،وعرفت حديثًا المناديل الورقية ،أو الورق،وقد أجازها كثير من العلماء مادامت تزيل النجاسة ،ولا تبقي شيئًا منها،ويأخذ القماش حكمها ،ولكن الأفضل هو التنظف بالماء ،ولامانع بعدها من استعمال الورق أوالقماش،لتنشيف الماء حول القبل والدبر.
وقد أثنى الله تعالى على الصحابة من الأنصار ،لأنهم كانوا يستنجون بالماء، في وقت كان الناس يستعملون الحجارة ،فقال تعالى:”لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ،فيه رجال يحبون أن يتطهروا،والله يحب المطهرين
فجاء في تفسير القرطبي:
قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: (إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فما تصنعون) ؟ قالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء”; رواه أبو داود.
وروى الدارقطني عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية “فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين” فقال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور فما طهوركم هذا) ؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل مع ذلك من غيره) ؟ فقالوا: لا غير، إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء.
قال: (هو ذاك فعليكموه) أي عليكم به ،والتزموه.
فأثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية.
وفى الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم).
قال: حديث صحيح.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يحمل الماء معه في الاستنجاء); فكان يستعمل الحجارة تخفيفًا والماء تطهيرًا.انتهى
والخلاصة أن الاستنجاء بالقماش إذا كان يزيل النجاسة ،ولايبقي منها شيئًا،فهو جائز،واستخدام الماء أولى وأحرى ،وهو الممدوح في القرآن.