لا بأس بإزالة الشعر من الوجه للمرأة ،لأن الوجه في المرأة ليس مكانا أصليا لإنبات الشعر ،ولكن الذي يحرم هو الأخذ من الحاجب ،وهو ما يسمى النمص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي:
قال بعض علماء الحنابلة: يجوز الحف (يقال: حفت المرأة وجهها: أي زينته بإزالة شعره) والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة، وشدد النووي فلم يجز الحف، واعتبره من النمص المحرم. ويرد عليه ما ذكره أبو داود في السنن أن النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر.

وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ما يلي :
يجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها .
والخلاصة أن إزالة شعر الوجه جائز لاحرمة فيه ، ما دام بإذن الزوج ولا تقصد به المرأة التزين خارج بيتها ..