جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن طواف الإفاضة يجزىء في أي وقت منذ فجر يوم النحر إلى آخر أيام ذي الحجة .

وزاد الشافعية والحنابلة أنه يبدأ من نصف ليلة النحر .
وعند الشافعية والحنابلة لا حد لنهايته وله أن يأخره ويطوف أي وقت شاء ولا يلزمه شيء .

لكن عند الحنفية:إن فاته ذو الحجة طاف في أشهر الحج في سنة أخرى . وعند المالكية : إن فاته ذو الحجة لزمه دم وصح حجه .

وعلى هذا : فإنه يجوز تأخير طواف الإفاضة وتأديته مع طواف الوداع والحج صحيح على المذاهب الأربعة ولا يلزم شيء . وذلك لأنه يطوف طواف الإفاضة في ذي الحجة . والجمع بينه ـ وهو واجب ـ وبين طواف الوداع جائز على الأرحج .