الأصل في المتاجرة في العملة الإباحة ،والمنهي عنه أن تكون المتاجرة بين صنف واحد،أما إن كانت بين صنفين مختلفين فلا حرمة حينئذ.

يقول الشيخ فيصل مولوي -رحمه الله تعالى-:

تجارة العملة مباحة عندما تكون بين نوعين من النقد، كما لو كانت بين الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي، أو بين الجنيه الإسترليني والريال السعودي أو بين الدينار الكويتي والليرة اللبنانية، ففي مثل هذه الحالات تسمى تجارة العملة صرفاً، والصرف جائز عند جميع الفقهاء؛ نظراً للحاجة إليه في التعامل بين الناس.

أما لو كانت العملة نقداً واحداً فلا تجوز التجارة فيها؛ إذ لا يمكن إعطاء كمية من المارك الألماني مقابل كمية من المارك الألماني إلا أن تكون مثلها تماماً، ولا تجوز الزيادة فيها فهي عند ذلك تعتبر من الربا الحرام، ولا يجوز في هذه الحالة إلا القرض وهو إعطاء مبلغ من المال على أن يستعاد بمثله دون زيادة ولا نقصان بعد مدة من الزمن.