التركة بمجرد وفاة الميت، هي حق للورثة، فإن كان الميت قد أوصى بصدقة جارية، فيجب على الورثة أن ينفذوا ذلك في حدود ثلث التركة لا يزيد، وإن كان لم يوصِ وأراد الورثة أن يعملوا له صدقة جارية تبرعًا منهم، فيكون بعد تقسيم التركة، وإذا اتفقوا على أن يستخرجوا من التركة قبل تقسيمها مبلغًا لهذه الصدقة الجارية، جاز ذلك، ثم عليهم أن يقسموا الباقي من التركة بينهم على حسب الأنصبة الشرعية.