أركان الحج الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، أو طواف الإفاضة، والسعي، وقد اتفق العلماء على استحباب الغسل عند إرادة الإحرام لحج أو عمرة، أو بهما معًا، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة، سواء إن كانت المرأة حائضة أم نفساء، لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة، ويشرع الغسل لسبعة مواطن: للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمرات الثلاث، لأن هذه المواضع اجتمع لها الناس فاستحب لها الاغتسال، والدليل على مشروعية الغسل للحائض والنفساء إذا أهلّتا بالحج أو العمرة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تتطوف بالبيت”.
وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) عائشة أن تغتسل بإهلال الحج وهي حائض، وللمرأة الحائض أو النفساء أن تقوم بجميع أركان الحج ما عدا الطواف، لأن الطواف كالصلاة يشترط له الطهارة.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة الطواف، فذهب الحنفية وبعض الشيعة الإثنى عشرية إلى صحة الطواف بدون الطهارة للمرأة التي تكون مرتبطة بجماعة، ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف، وذلك من باب التيسير والتخفيف، ويجب عليها أن تذبح لبنة.
وذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف.
والأصح في هذه المسألة، مذهب أبي حنيفة القائل بصحة طوافها بالحيض والنفاس؛ نظرًا للتيسير الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية بأدلة كثيرة.