إن كان الحج بالنسبة للمرأة هو حج الفريضة، وكان معها مال فليس من حق زوجها منعها من أداء الحج، وهذا باتفاق الفقهاء حيث قالوا: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه، وكان لها محرم يخرج معها؛ لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات كالصوم والصلاة، ولها أن تخرج مع المحرم من غير إذن زوجها.. وهذا باتفاق الفقهاء.
أما بالنسبة لحج التطوع فإنه يجوز للزوج منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، وليس لها الإحرام فيه إلا بإذن زوجها حتى لو وجد المحرم.