يقول الله عز وجل في كتابه: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا”، فمن تزوج بامرأة أخرى وأمكنه أن يعدل في النفقة والمبيت، فلا حرج عليه، وهو ليس مكلفًا أن يعدل في الميل القلبي، وهذا هو ما يعنيه قول الله تعالى: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة”..

وعلى هذا فما يفعله أي رجل من زواجه بثانية ليس فيه ما يخالف شرع الله عز وجل، وليس في قبول أي إمرأة له مخالفة شرعية، بل ربما كان في ذلك حَلٌّ لمشاكل اجتماعية، ومشاكل نفسية في مجتمعات تزيد فيها نسبة النساء على الرجال، فلا حرج من قبول الزوجة الثانية في الزواج ولا ذنب ولا إثم عليها، ما دامت لم تطلب منه أن يطلق زوجته الأولى.

وكون الزوجة الأولى تطلب طلاق الزوجة الثانية من زوجها، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا ليس من المروءة في شيء، وعلى هذه الزوجة أن تتقبل هذا الأمر بنفس راضية، ففي ذلك خير لها ولأبنائها ولأمة الإسلام، نسأل الله أن يجمع القلوب على محبته فإنه نعم المجيب.