الأمر يتوقف على ما إذا كان في حاجة المسلم إلى هذه الأرض لتبني عليها مسكنًا له ولأسرته، فهذا من حوائجه الأصلية التي لا تكون فيها زكاة، أما إذا كان عنده مسكنًا في ملكه ويكفيه وليس في حاجة إلى هذه الأرض، فينبغي أن يدفع زكاةً على ما دفعه فيها من قيمتها، على أن هناك رأيًا يرى أنه لا تدفع عليها الزكاة إلا إذا بيعت، فتدفع الزكاة عليها من ثمنها، بواقع 2,5%، أو إذا أقيم عليها بناء واستغل هذا البناء، بمعنى أن يستثمر ويكون هناك دخل منه، فإنه يدفع من هذا الدخل الزكاة بواقع 5% أي نصف العشر قياسًا على ما يخرج من الأرض الزراعية، فالشرع إذا كان يعفي من أصل البناء وهو الأرض، فإنه يزيد من نسبة الزكاة كما يعفي من قيمة الأرض الزراعية، ويزيد في قيمة الزكاة، بمعنى أن تكون ضعف الأموال الأخرى أي 5%.