اختلف العلماء في الزكاة في أموال اليتامى، وجمهور العلماء على وجوبها، لكن بشرط أن تكون زيادة على النصاب، فإذا ملك اليتيم مبلغ النصاب فأكثر، فإنه تجب فيه الزكاة 2,5% كلما مرَّ عليه عام في رأي الجمهور، “وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه…” كما قال الله تعالى، وكما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ما نقص مال من صدقة”، وينبغي أن يلاحظ ما ذكرناه من أن كل فرد من اليتامى ذكرًا أو أنثى، يعامل على قدر نصيبه، وهل المال الذي يخصه تجب فيه الزكاة.