فلمس عورة الشخص لنفسه يرى الجمهور أنها ناقضة للوضوء ، ولم يخالف إلا الحنفية ، ولمس الرجل لعورة زوجته أو العكس عند المالكية تأخذ حكم الملامسة ، أما الشافعية والحنابلة فعندهم ينتقض وضوء الماس دون الممسوس ، أما عورة الصغير فعند الحنفية والمالكية مس عورة الصغير لا تنقض الوضوء ، وتنقض عند الشافعية والحنابلة .
وإلى السائل تفصيل القول :

أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر ينقض الوضوء ، وخالف الحنفية في ذلك فقط فقالوا : إنه لا ينقض الوضوء.
وقد ذكر الشيخ السيد سابق حجة الجمهور فقال في نواقض الوضوء مس الذكر بلا حائل لحديث يسرة بنت صفوان ـ رضي الله عنهما، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ” رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري: وهو أصح شيء في هذا الباب، ورواه أيضًا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث يسره ليس بصحيح، فقال: بل صحيح، وفي رواية لأحمد والنسائي عن يسرة، أنها سمعت رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ يقول: “ويتوضأ من مس الذكر” وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء” رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، ولفظ الشافعي: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ “انتهى

فإجماع المذاهب الثلاثة على نقض الوضوء من مس الذكر ، ولم يخالف إلا الحنفية ، ولكل واحد من العلماء شروط في هذا.
وقد ذكر الشيخ الجزيري هذه الشروط :

المالكية قالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر بشروط: أن يمس ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره لامسًا، يجري عليه حكمه؛ وأن يكون بالغًا، ولو خنثي، فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس، وأن يكون المس بدون حائل؛ وأن يكون المس بباطن الكف، أو جنبه؛ أو بباطن الأصابع، أو جنيها، أو برأس الإصبع، ولو كانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في الإحساس والتصرف، فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه، كفخذه أو ذراعه ، كما لا ينتقض إذا مسه بعود، أو من فوق حائل، وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة،سواء التذ أو لا، وسواء كان عمدًا أو نسيانًا.
الشافعية قالوا : ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل والمنفصل إذا لم يتجزأ بعد الانفصال وينتقض المس بشروط منها عدم الحائل ، ومنها أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع ، والحنابلة كالشافعية قالوا : إن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكر نفسه أو ذكر غيره و لو كان ذكر صغير أو ميت ، وإنما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس .

أما الحنفية فعندهم مس الفرج غير ناقض للوضوء و قالوا: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولو كان بشهوة، سواء كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاءه رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله، ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: ” هل هو إلا بضعة منك” أو “مضغة منك”؟ ولكنه يستحب فيها منه الوضوء خروجًا من خلاف العلماء، لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادات المختلف فيها بشرط ألا يرتكب مكروه مذهبه.
هذا وقد حمل بعض الحنفية المس في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” من مس ذكره فليتوضأ” على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين، فيندب له أن يغسل يديه من المس عند إرادة الصلاة، وكذلك لا ينتقض الوضوء لمس أي جزء من أجزاء بدنه.

مس المرأة لفرجها:
المالكية: لا ينتقض بمس امرأة فرجها، ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت.
الحنابلة: ينتقض وضوء المرأة إذا مست قبلها. والشافعية مثلهم، وحجتهم ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقى , عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده:”أيما رجل مس فرجه فليتوضا, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ”
الحنفية : لا ينتقض الوضوء وقالوا : إذا مست المرأة قبلها، لا ينتقض الوضوء .
و لكن المرأة إذا وضعت إصبعها أو قطنة ونحوها في قبلها، فإن خرج مبتلاً انتقض الوضوء وإلا فلا ؛ لأنها تكون بمنزلة دخول شيء في الباطن ثم خروجه.

مس فرج المرأة :
المالكية :قالوا في مس فرج امرأة ، إنه لمس يجري عليه حكم الملامسة.
الشافعية والحنابلة : مس فرج المرأة ناقض للوضوء.

مس الدبر:
المالكية: لا ينتقض بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال إصبعه فيها على الراجح، وإن كان حرامًا، وإذا كان بغير حاجة.
الحنابلة والشافعية: حلقة الدبر لها حكم الفرج عندهم .
الحنفية : مس حلقة الدبرلا ينقض الوضوء .

مس دبر غيره:
المالكية: إذا مس دبر غيره فإنه لمس يحكم عليه أحكام الملامسة.
الحنابلة والشافعية عندهم مس الدبر ينقض الوضوء ، وإنما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس

مس الخصيتين والعانة :
المالكية لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين ولا العانة ولو تلذذ.
الحنابلة والشافعية : الخصية والعانة مسهما لاينقض الوضوء

عورة الصغير :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية حد عورة الصغير:
الحنفية : يرى الحنفية أن لا عورة للصغير والصغيرة جدا ‏,‏ وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها ‏,‏ ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير

المالكية :ويرى المالكية أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل لا عورة له ‏,‏ فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا ‏,‏ ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها غسله ‏,‏ والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق عورته كعورة الرجل ‏. ومن شرط النقض عندهم البلوغ فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس
‏والحنابلة قالوا : مس ذكر الصغير ناقض لوضوء الماس دون الممسوس

وبهذا التفصيل يتبين للسائل حكم ما سأل عنه ، والله أعلم .

[ينظر الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزيري ، والموسوعة الفقهية الكويتية ]