اتفق الأئمةالأربعة على أن عدة الحامل هى وضع الحمل ، سواء كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها ، فتنقضى عدتها وتنتهى بالولادة ولو بعد تحقق الوفاة بلحظة بحيث يحل لها أن تتزوج بعد تمام الولادة ولو قبل الدفن ولكن يحرم على زوجها الثانى جماعها قبل انتهاء النفاس وقيل :لا يحل زواجها إلا بعد الطهارة من النفاس .

واستدلوا بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) {سورة الطلاق آية 2} وأخذوا فى تفسيرها برأى ابن مسعود رضى الله عنه ومن تبعه .وجعلوا قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ){ البقرة 234} خاصا بغير الحامل .

واستدلوا أيضا بما رواه البخارى ومسلم أن أن سبيعة الأسلمية لما مات زوجها سعد بن خولة فى حجة الوداع وهى حامل فوضعت بعد الوفاة بقليل ، فلما طهرت تزينت للزواج فأنكر عليها رجل من بنى عبد الدار فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا لها (أى إن أحبت) .

ولكن هذا الرأى الذى أخذ به أئمة المذاهب الأربعة مخالف لرأى علي وابن عباس رضى الله عنهم ومن تبعهما حيث قالوا : إن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تكون بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا انتظرت هذه المدة احتراما لمشاعر أهل الميت حتى لا تضاعف مصيبتهم فى موته بزواجها من غيره .

وإن انتهت هذه المدة قبل الوضع انتظرت حتى تضع . فإن أخذت المرأة برأى المذاهب الأربعة وتزوجت بعد الولادة فلا حرج عليها .