جاء في الموسوعة الفقهيةالكويتية ما نصه:

‏ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة ‏،‏ لأن هذا لا ينفك عن أمر مكروه ‏،‏ لأنه إذا تلا آية السجدة ولم يسجد فقد ترك الواجب عند الحنفية ‏،‏ والسنة عند الحنابلة ‏،‏ وإن سجد فقد لبس على القوم لأنهم يظنون أنه سها عن الركوع واشتغل بالسجدة ، فيسبحون ولا يتابعونه ‏،‏ وذلك مكروه ‏،‏ وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهًا ‏،‏ وترك السبب المفضي إلى ذلك أولى ‏،‏ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على بيان الجواز فلم يكن مكروهًا ‏.‏

وقال الحنفية ‏:‏ إن تلاها مع ذلك سجد بها لتقرر السبب في حقه وهو التلاوة ‏،‏ وسجد القوم معه لوجوب المتابعة عليهم ‏.‏ ‏

‏وقال الحنابلة ‏:‏ يكره للإمام سجود لقراءة سجدة في صلاة سر؛ لأنه يخلط على المأمومين فإن سجد خُير المأمومون بين المتابعة للإمام في سجوده وتركها لأنهم ليسوا تالين ولا مستمعين ‏،‏ والأولى السجود متابعة للإمام ‏،‏ لعموم الحديث ‏:‏‏{‏ وإذا سجد فاسجدوا ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وذهب المالكية إلى أن الإمام إن قرأ سورة سجدة في صلاة سرية استحب له ترك قراءة آية السجدة ‏،‏ فإن قرأها جهر بها ندبًا ‏،‏ فيعلم المأمومون سبب سجوده ويتبعونه فيه ‏،‏ فإن لم تجهر بقراءة آية السجدة وسجد للتلاوة اتبع المأمومون الإمام في سجوده وجوبًا غير شرط ‏.‏ ‏ عند ابن القاسم ‏،‏ لأن الأصل عدم سهو الإمام ‏،‏ وعند سحنون ‏:‏ يمتنع أن يتبعوه لاحتمال سهوه ‏،‏ فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم ‏;‏ لأن سجود التلاوة ليس من الأفعال المقتدى به فيها أصالة ‏،‏ وترك الواجب الذي ليس شرطًا لا يقتضي البطلان ‏.‏ ‏

‏وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للإمام قراءة آية السجدة ولو في صلاة سرية ‏،‏ لكن يستحب له تأخير السجود للتلاوة إلى الفراغ من الصلاة السرية لئلا يشوش على المأمومين ‏،‏ ومحله إن قصر الفصل ‏،‏ قال الرملي ‏من فقهاء الشافعية :‏ ويؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمعون قراءته ولا يشاهدون أفعاله ‏،‏ أو أخفى جهره ‏،‏ أو وجد حائل أو صمم أو نحو ذلك ‏،‏ وهو ظاهر من جهة المعنى ‏،‏ ولو ترك الإمام السجود للتلاوة سن للمأموم السجود بعد السلام إن قصر الفصل ‏،‏ وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاة الظهر للتلاوة يحمل على أنه كان يسمعهم أحيانًا الآية ‏،‏ فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش ‏،‏ أو قصد بيان جواز ذلك ‏.

والخلاصة أنه يكره للإمام أن يقرأ سجدة التلاوة في صلاة السر،فإن قرأها فالأفضل أن يجهر بهاحتى لا يلبس على المأمومين،ويشرع للمأمومين السجود مع الإمام ،ولهم تركها،وللإمام أن يترك السجود إلى ما بعد الصلاة ،وهذا من التنوع الذي أباحته الشريعة فلا يكون ذريعة للخلاف، لأن هذا من فقه التنوع الذي لم يثبت به نص قاطع ثابت الدلالة يلزم الناس حكمًا معينًا،بل هو من اجتهاد الفقهاء.

‏‏