اختلفت المذاهب في هذه المسألة بين مجيز ومانع؛ وقد جاء في الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية ما يلي:

قال الحنفية ‏:‏تستحب الصلاة في كل فزع ‏:‏ كالريح الشديدة ‏،‏ والزلزلة ‏،‏ والظلمة ‏،‏ والمطر الدائم لكونها من الأفزاع ‏،‏ والأهوال ‏.‏ وقد روي ‏:‏ أن ابن عباس ‏-‏ رضي الله عنهما ‏-‏ صلى لزلزلة بالبصرة ‏.‏ ‏

‏وعند الحنابلة‏:‏لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة ‏،‏ فيصلى لها كصلاة الكسوف ‏;‏ لفعل ابن عباس ‏-‏ رضي الله عنهما ‏-‏ أما غيرها فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له ‏.‏ وفي رواية عن أحمد ‏:‏ أنه يصلى لكل آية ‏.‏ ‏

‏وقال الشافعية‏:‏لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة ‏،‏ بل يستحب أن يصلى في بيته ‏،‏ وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات ‏،‏ وقال الإمام الشافعي ‏-‏ رحمه الله ‏-‏ ‏:‏ لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ‏،‏ ولا ظلمة ‏،‏ ولا لصواعق ‏،‏ ولا ريح ‏،‏ ولا غير ذلك من الآيات ‏،‏ وآمر بالصلاة منفردين ‏،‏ كما يصلون منفردين سائر الصلوات ‏.‏
وقال المالكية‏:‏لا يصلى لهذه الآيات مطلقا ‏.‏ ‏.‏