الحباء أن يشترط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغًاً من المال لنفسه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالمذهب عند الشافعية أن المهر يفسد، فتستحق مهر المثل، لا فرق في ذلك بين أن يكون اشتراط الحباء للأب أو غيره، ومن الشافعية من أجاز الحباء للأب دون غيره من الأقارب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة .