جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، اتفقت المذاهب الأربعة على أن طواف الإفاضة يجزىء في أي وقت منذ فجر يوم النحر إلى آخر أيام ذى الحجة .

وزاد الشافعية والحنابلة أنه يبدأ من نصف ليلة النحر .
وعند الشافعية والحنابلة لا حد لنهايته وله أن يأخره ويطوف أى وقت شاء ولا يلزمه شيء .

لكن عند الحنفية:إن فاته ذو الحجة طاف فى أشهر الحج فى سنة أخرى . وعند المالكية : إن فاته ذو الحجة لزمه دم وصح حجه .