جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان البناء في العبادات ما يلي : ‏
‏يراد بالبناء هنا ‏:‏ إتمام العبادة بعد انقطاعها ‏.
‏ إذا أحرم متطهرا ‏,‏ ثم أحدث عمدا ‏,‏ بطلت صلاته باتفاق الفقهاء ‏.‏ واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث بلا عمد منه ‏.‏ ‏
‏فذهب الحنفية إلى أنه لا تبطل صلاته ‏,‏ فيبني عليها بعد التطهر ‏,‏ وهو القول القديم للشافعي ‏.‏ ‏
‏وعند المالكية ‏:‏ لا يبني المحدث في الصلاة إلا في الرعاف ‏.‏ وتبطل الصلاة في الجديد عند الشافعية ولا بناء ‏,‏ وهو مذهب الحنابلة ‏.‏

وجاء تحت مصطلح شروط البناء عند من يقول به:
‏يشترط في جواز البناء ‏:‏ ‏
‏‏أ‏ ‏-‏ كون السبق بغير قصد منه ‏,‏ فلا يجوز البناء إذا أحدث عمدا ‏;‏ لأن جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس ‏,‏ للنص والإجماع ‏,‏ فلا يلحق به إلا ما كان في معنى المنصوص ‏,‏ والمجمع عليه ‏,‏ والحدث العمد ليس كالحدث الذي يسبق لأنه مما يبتلى به الإنسان ‏,‏ فلو جعل مانعا من البناء لأدى إلى حرج ‏,‏ ولا حرج في الحدث العمد ‏.‏ ولأن الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعياد لإحراز الفضيلة ‏,‏ فنظر الشرع له بجواز البناء صيانة لهذه الفضيلة من الفوات عليه ‏,‏ وهو مستحق للنظر ‏,‏ لحصول الحدث من غير قصد منه ‏,‏ وبغير اختياره بخلاف الحدث العمد ‏;‏ لأن متعمد الحدث في الصلاة جان ‏,‏ فلا يستحق النظر ‏.‏ ‏

‏‏ب‏ ‏-‏ ألا يأتي بعد الحدث بفعل مناف للصلاة لو لم يكن قد أحدث ‏,‏ إلا ما لا بد منه ‏,‏ فيجب عليه تقليل الأفعال وتقريب المكان بحسب الإمكان ‏,‏ ولا يتكلم إلا ما يحتاج إليه في تحصيل الماء ‏ ونحوه ‏.‏ فإن تكلم بعد الحدث بلا حاجة إليه ‏,‏ أو ضحك أو أحدث حدثا آخر عمدا ‏,‏ أو أكل أو شرب فلا يبني ‏;‏ لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل فلا يسقط المنافي للضرورة ‏.‏ ‏
انتهى

‏وجاء تحت مصطلح كيفية الصلاة على الراحلة:
‏‏‏ومن افتتح التطوع راكبا ‏,‏ ثم نزل في أثناء الصلاة فإنه يستقبل القبلة ويبني على ما سبق من صلاته ويتمها بالأرض راكعا وساجدا ‏,‏ قال المالكية ‏:‏ إلا على قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح غير المسافر فإنه يتم صلاته على دابته بالإيماء إذا دخل المدينة ‏.‏ ‏

‏وقال أبو يوسف من الحنفية ‏:‏ يستقبل صلاته ولا يبني على ما سبق ‏;‏ لأن أول صلاته بالإيماء وآخرها بركوع وسجود ‏;‏ فلا يجوز بناء القوي على الضعيف ‏
‏وروي عن محمد ‏:‏ أنه إذا نزل بعد ما صلى ركعة استقبل ‏;‏ لأن ما قبل أداء الركعة مجرد تحريمة وهي شرط ‏,‏ فالشرط المنعقد للضعيف كان شرطا للقوي ‏,‏ وأما إذا صلى ركعة فقد تأكد فعل الضعيف فلا يبنى عليه القوي ‏.‏ ‏

‏ وإن ركب ماش وهو في صلاة نفل أتمها راكبا ‏,‏ كما يقول الحنابلة وزفر من الحنفية ‏.‏ ‏

‏وعند الحنفية ‏:‏ لا يبني ‏;‏ لأن الركوب عمل كثير ‏.‏ ومن افتتح التطوع خارج المصر ‏,‏ ثم دخل المصر ‏,‏ أو نوى النزول ببلد دخله نزل عن دابته لانقطاع سفره وأتم صلاته مستقبلا القبلة ‏.‏ وهذا عند الشافعية والحنابلة ‏,‏ وهو ما عليه الأكثر عند الحنفية ‏‏ وقيل ‏:‏ يتم على الدابة بإيماء ‏.‏ ‏

‏ولو ركب المسافر النازل وهو في صلاة نافلة بطلت صلاته ‏;‏ لأن حالته إقامة فيكون ركوبه فيها كالعمل الكثير من المقيم ‏,‏ وقال محمد من الحنفية ‏:‏ يبني على صلاته ‏.‏ ‏
انتهى

وبناء على هذا فإن الأحوال التي يجوز فيها البناء علي الصلاة هي :
1-إذا سبقه حدث بلا عمد منه ، و الأفضل استنئاف الصلاة من جديد .
2-إذا حدث للمصلى رعاف أثناء الصلاة .
3-إذا افتتح المتطوع الصلاة راكبا ثم نزل في أثناء الصلاة فإنه يستقبل القبلة و يبني على ما سبق من صلاته .
4-وإن ركب ماش و هو في صلاة نفل أتمها راكبا .