تخضع الزروع والثمار للزكاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: “وأتو حقه يوم حصاده”، ويرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تخضع على كل ما استنبت من الأرض إذا وصل النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل خمسة أوسق، وهو ما يعادل بالكيل خمسين كيلة وبالميزان حوالي ستمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً
ويخضع المحصول سواء إذا كان في صورة محاصيل أو خضر أو فاكهة للزكاة، وتحسب الزكاة على حجم الإنتاج إذا وصل النصاب بنسبة خمسة في المائة إذا كانت الأرض تروى بالألات وبالأنظمة الحديثة، وبنسبة 10% إذا كانت تروى بالأمطار والعيون.

وبخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة أراء:
الرأى الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة على إجمالي الإنتاج متى وصل النصاب.
الرأى الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة.
الرأى الثالث: تخصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث وهذا الرأي هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العاليمة للزكاة.

ويؤيد الدكتور/ يوسف القرضاوى الرأي الثاني المذكور بعاليه بخصم كافة النفقات وكذلك خصم الديون المستحقة على المزارع، ولكل رأي أدلته، والرأي الذى نميل إليه هو الرأي الثاني حيث لا صدقة إلا على ظهر غني، والنفقات عبارة عن مال أنفق من أجل الزرع والباقي هو الذي يمكن التصرف فيه ونقل ملكيته.
والأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع أو الثمر وهذا هو الأولى والأفضل، ولكن إذا كان المحصول ليس فيه منفعة للفقير مثل الزهور أو القطن أو التيل أو ما في حكم ذلك ففي هذه الحالة تقوَّم قيمة الزكاة العينية بالنقد ويسدد نقداً وهذا ما أشار إليه الأحناف وابن القيم ونحن نؤيد هذا الرأي.


المرجع كتاب فقه وحساب زكاة الأفراد والشركات للدكتور/ عبدالستار أبو غدة، والدكتور/حسين شحاته، الناشر مجموعة دلة البركة بجدة