أي كسب حلال يخضع للزكاة؛ ودليل ذلك قول الله عز وجل: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم”، وقوله عز وجل: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”، والعمل في مجال إنتاج البرامج، يخضع للزكاة.. وتحسب هذه الزكاة على النحو الآتي:
أولاً: يحدد ميعادًا في السنة لحساب وإخراج الزكاة؛ حيث إن الزكاة حولية.
ثانياً: يحسب مقدار الإيراد الذي يتحصل عليه من إنتاج هذه البرامج “إيراد المبيعات”.
ثالثاً: يخصم من إجمالي الإيراد كافة النفقات التي أُنفقت على عملية الإنتاج، وكذلك نفقات المعيشة إن لم يكن هناك مصدر إيراد آخر، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة.
رابعاً: يحسب مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب، مقوّم على أساس سعر الجرام في المكان الذي يعيش فيه، فإذا وصل الوعاء المحسوب في بند “ثالثاً” النصاب المحسوب في بند “رابعا” تُحسب الزكاة.
خامساً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة.
وتطبق الخطوات السابقة إذا كان لدى المزكي سجلات ودفاتر يسجل فيها إيراد مبيعات البرامج، وكذلك كافة النفقات والمصروفات التي أُنفقت عليها، وكذلك مسحوباته لأغراض المعيشة.

أما إذا لم يوجد لدى المزكي مثل هذه السجلات، إي ليس عنده دفاتر؛ فيمكن أن يحسب الزكاة على أساس ما ادخره فعلا من نشاطه المذكور، ويقارنه بالنصاب، فإذا وصل النصاب تحسب الزكاة على أساس “اثنين ونصف في المائة”.

ويلاحظ أنه إذا كان لدى المزكي مصادر مال أخرى يضيفها إلى المدّخَر من نشاطه هذا، ويزكي الجميع إذا وصل النصاب على أساس “اثنين ونصف في المائة”.

ونذكّر بأن الأصول الثابتة التي تُستخدم في إنتاج البرامج من أجهزة ومعدات ووسائل وأدوات وسيارات وعقارات وما في حكم ذلك، لا يخضع للزكاة؛ لأن هذه كلها من عروض القُنْية المعفية من الزكاة؛ لأنها ليست نامية، بل تستخدم في النشاط.

ونذكر المسلم بأنه يجب أن يكون له ميعاد سنوي يحسب فيه الزكاة ويخرجها؛ حيث إن الزكاة حولية، والعبرة بوصول ما ادخره من نشاطه في نهاية الحول للنصاب، ولا ينظر إلى ذلك خلال الحول من تقلبات.