‏ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول ‏,‏ لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏{‏ لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ‏}‏ ‏.‏ ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادًا على الخاطب الأول ‏,‏ وإيقاعًا للعداوة بين الناس ‏.‏ ‏

‏وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم ‏.‏

‏وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني ‏,‏ وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته ‏.‏ ‏

‏وزاد الشافعية في شروط التحريم ‏,‏ أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة ‏,‏ وخطبته جائزة أي غير محرمة ‏,‏ وأن يكون الخاطب الثاني عالماً بحرمة الخطبة على الخطبة ‏.‏ ‏

‏وقال الحنابلة ‏:‏ إن إجابة الخاطب الأول تعريضًا تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة ‏.‏ وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل ‏.‏ ‏

‏وقال المالكية ‏:‏ يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها ‏,‏ ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور .
وقال بعض المالكية ‏:‏ لا تحرم خطبة إذا لم يتم تحديد الصداق عند الاتفاق.
‏. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية