تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الإحرام أى محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية .‏
قال تعالى {‏ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }‏ البقرة ‏196 ، هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء .‏
والفدية فى هذه المحظورات واجبة، على التخيير فمن ارتكب محظورًا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها إما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به فى هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم إذا تيسر ذلك.
أما إن استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك ؛ ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة .‏
رواه مسلم وأبو داود والنسائى .‏
وعلى ذلك فنقول للسائل أنه يمكنه اتقاء الحر الشديد الذى لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه؛ فإن كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة لزمته الفدية وهى كما سبق على التخيير إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
وهذه الفدية التى أوجبها الله على التخيير تيسيرًا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله .‏