الأرض التي تُشترى نوعان :
النوع الأول : أرض يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تقوم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا: لا تزكي إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى.
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشتريًا إلا برخص التراب، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك ..

أما الأرض التي تشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف .. أو أكثر كما هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم . فعلى صاحبها أن يقوّمها سنويًا، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب ويخرج زكاتها.

النوع الثاني : إذا كان يشتري هذه الأرض ليبني عليها لا ليبيعها، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، إلا إذا بنى بالفعل، وأصبح لديه عقارات سكنية يؤجرها، فعليه أن يخرج الزكاة من إيراد تلك العقارات.