بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان المبلغ موجودا وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائها،
فالمبلغ المرصود للحج أو الزواج أو نحوهما مال نامٍ تجب فيه الزكاة بالشرطين السابقين،
وقد ذكر بعض الفقهاء من شروط الزكاة أن يكون المال زائدا عن الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية المتطلبات الأساسية للإنسان مثل البيت والسيارة وما يحتاج إليه البيت من فرش ونحوه، فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، وهذا يختلف عن المال المرصود للحج أو الزواج ونحوهما.