ما دام المال في ملك الإنسان وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول وفاضلاً عن حاجاته الأصلية فإنه يجب فيه الزكاة ، ويجب إخراجها فوراً عند وجوبها فإن تأخيرها عن وقت إخراجها الواجب لا يجوز ، ويحرم التأخير عن وقت الوجوب إلا لحاجة داعية أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك أو لم يتمكن من الأداء فيجوز التأخير حتى يتمكن، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اله عليه وسلم قال:ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت”رواه الحميدي وزاد : قال :[ يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال ] .