يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطلاق والرجعة.

وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبدالله ابن حبيب وهو مختلف فيه فإنه تقوى بأحاديث أخرى

أما طلاق المخطئ فقد رأى فقهاء الأحناف :أنه يعامل به قضاء لا ديانة