لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً؛ بمعنى لا يجوز أن يدفع للصائغ 100 جرام من الذهب وفق مواصفات معينة مقابل 80 جرام –مثلا – من رسمة أخرى؛ لأن الحديث النبوي واضح وصريح: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيدٍ …” ثم يقول صلى الله عليه وسلم: “فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم”..

فالربا نوعان: أحدهما ربا الفضل وهو وفق المثال الذي ذكرناه وهذا لا يجوز. والحل أنه من أراد ذلك فله أن يبيع ذهبه إلى الصائغ مثلا باتفاق مستقل وتام ويقبض الثمن، ثم بعد ذلك هو بالخيار إن شاء اشترى منه أو من غيره؛ وهذا يعني ألا يكون من شرط البيع الأول حصول البيع الثاني.