‏جاء في الموسوعة الفقهية ما ملخصه:
‏‏الباءة لغة ‏:‏ النكاح ‏,‏ كني به عن الجماع ‏.‏ إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبًا ‏,‏ أو لأن الرجل يتبوأ من أهله ‏-‏ أي يستمكن منها ‏-‏ كما يتبوأ من داره ‏.‏ ‏

‏وفي الحديث ‏:‏ ‏{‏ يا معشر الشباب ‏!‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ‏,‏ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ‏.‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم ‏,‏ فإنه له وجاء ‏}‏ ‏.‏ ‏[البخاري ]
وجاء في بعض كتب الشافعية ‏:‏ الباءة ‏:‏ مؤن النكاح . ‏
والباه ‏:‏ هو الوطء
‏‏وأهبة النكاح ‏:‏ القدرة على مؤنه من مهر وغيره ‏,‏ فهي بمعنى الباءة على قول من فسر الحديث بذلك ‏.‏

الحكم الإجمالي ‏:‏

‏الباءة بمعنى مؤن النكاح فإن من وجدها ‏,‏ وكانت نفسه تتوق إلى الوطء ‏,‏ ولا يخشى الوقوع في المحرم ‏,‏ استحب له النكاح ‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏}‏ الحديث ‏.‏ ‏

‏فإن كان يتحقق الوقوع في المحظور ‏,‏ فيفترض عليه النكاح ‏;‏ لأنه يلزمه إعفاف نفسه ‏,‏ وصونها عن الحرام ‏.‏ قال ابن عابدين ‏:‏ ولأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضًا ‏.‏ ‏

‏أما إن وجد الأهبة ‏,‏ وكان به مرض كهرم ونحوه ‏,‏ فإن من الفقهاء من كره له النكاح ‏,‏ ومنهم من قال بحرمته لإضراره بالمرأة .‏ ‏

‏ويختلف الفقهاء في حكم النكاح بالنسبة لمن وجد الباءة ‏,‏ ولم تَتُقْ نفسه للوطء ‏,‏ منهم من يرى أن النكاح أفضل ‏.‏ ومنهم من يرى أن التخلي للعبادة أفضل .