للفقهاء في تحويل النية في الصلاة آراء متعددة ،وقد جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه:
ذهب الحنفية
إلى أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير ‏,‏ بل تبقى كما نواها قبل التغيير ‏,‏ ما لم يكبر بنية مغايرة ‏,‏ بأن يكبر ناويًا النفل بعد الشروع في الفرض أو عكسه ‏,‏ أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسه ‏,‏ أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه ‏.‏ ‏

‏ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع تحويل النية قبل الجلوس الأخير بمقدار التشهد ‏,‏ فإن وقع بعده وقبيل السلام لا تبطل ‏.‏ ‏

‏وعند المالكية ‏:‏ نقل النية سهوًا من فرض إلى فرض آخر أو إلى نفل سهوًا ‏,‏ دون طول قراءة ولا ركوع ‏,‏ مغتفر ‏.‏ ‏

‏قال ابن فرحون من المالكية ‏:‏ إن المصلي إن حول نيته من فرض إلى نفل ‏,‏ فإن قصد بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت ‏,‏ وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى ‏؛ لأن النفل مطلوب للشارع ‏,‏ ومطلق الطلب موجود في الواجب ‏,‏ فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة ‏.‏

‏وعند الشافعية ‏:‏ لو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالمًا عامدًا بطلت ‏,‏ فإن كان له عذر صحت صلاته ‏,‏ وانقلبت نفلاً ‏.‏ وذلك كظنه دخول الوقت ‏,‏ فأحرم بالفرض ‏,‏ ثم تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلاً ‏,‏ أو قلب صلاته المنفردة نفلاً ليدرك جماعة ‏، لكن لو قلبها نفلاً معينًا كركعتي الضحى لم تصح ‏.‏ أما إذا حول نيته بلا سبب أو غرض صحيح فالأظهر عندهم بطلان الصلاة ‏.‏ ‏

‏وعند الحنابلة ‏:‏ أن بطلان الصلاة مقيد بما إذا حول نيته من فرض إلى فرض ‏,‏ وتنقلب في هذه الحال نفلاً ‏.‏ ‏

‏وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل ‏,‏ لكن تكره ‏,‏ إلا إن كان الانتفال لغرض صحيح فلا تكره ‏,‏ وفي رواية ‏:‏ أنها لا تصح ‏,‏ كمن أدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ‏,‏ فسلم من ركعتين ليدركها ‏,‏ فإنه يسن له أن يقلبها نفلاً ‏,‏ وأن يسلم من ركعتين ‏,‏ لأن نية الفرض تضمنت نية النفل ‏,‏ فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل ‏.‏ ‏

‏ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها ‏,‏ وتظل نفلاً ‏,‏ وذلك لأن فيه بناء القوي على الضعيف ‏,‏ وهو غير صحيح ‏.‏ ‏