زكاة الأموال التي توضع في البنوك عليها زكاة أموال التجارة؛ لأن المفترض أن هذه الأموال يتاجر فيها، فيدفع عليها زكاة التجارة، يدفع عليها جميعها بأرباحها إذا مر عليها سنة نسبة 2.5% أي على كل ألف خمسة وعشرون  ولا يقاس على الزروع والثمار إلا الأصول الثابتة التي لا يتاجر فيها، وإنما تدر ربحًا معينًا كالعمارات والمصانع بآلاتها، فما يخرج منها هو ما يدفع عليه زكاة، ويمكن أن يقاس على الزروع والثمار فلا يُخرج على الأصول ولكن يخرج على أرباحها.
أما الأموال التي يفترض أن البنوك تتاجر فيها، فهذه تنطبق عليها الزكاة فإنها تعامل معاملة أموال التجارة تدفع على جميعها زكاة بنسبة 2.5% .