إذا صلت المرأة خلف زوجها في صلاة جهرية جماعة فأخطأ الزوج في الصلاة سواء كان الخطأ في التلاوة أو في الأفعال الأخرى، فالسنة أن تقوم المرأة بالتصفيق الخفيف لإشعار الإمام بوقوع خطأ، فإذا اهتدى الإمام إلى الخطأ وأصلحه فبها ونعمة، وإلا جاز للمرأة أن تتكلم بما ينبهه إلى الخطأ، لكن إذا كان الخطأ في التلاوة فلتترك المرأة رده فيها، وعندئذ فبإمكانه الركوع والاكتفاء بما حصل من التلاوة.