إذا كان المكان خارج العمران بحيث لا يصل إليه نِداء الجمعة، أي: صوت الأذان، لا تجِب الجمعة على مَن يوجَد فيه، عند الحنفية، ويصلِّي صلاةَ الظهر، وإذا كان يصل إليه صوت المؤذِّن الجهوري الصوت تجِب فيه.
وعلى الشخص أن يلتحق بجامع للصلاة، وإذا كان في معمل فإنه يمكن أن يستأذِن للصلاة ويخرج، ولو لم يُسمحْ له إلا بحسم حِصة من أجرته عن مدة غيابه فلا باسَ؛ لأن أداء الفرائض قد يكلِّف صاحبه مالاً، وهذه من هذا القَبيل.
على أنه إذا كان داخل المعمل عدد من المصلين كافٍ لإقامة الجمعة وبينهم من يُحسن الخَطابة والإمامة، فيمكنُهم أن يعقِدوا صلاة جمعة ضِمن المعمل على مذهب الإمام الشافعي؛ الذي لا يَشترط في الجمعة أن يكون الإمام مأذونًا من  الدولة أو من ينوبُ عنه.