إن القصاص أحد شرائع الإسلام، ولكن من الذي يحكم بالحق في القصاص، لا بد وأن يكون قاضٍٍ حتى يظهر لصاحب الحق حقه.

كما لا يجوز القصاص بالمنهي عنه، مثل صفع الوجه، أو السب، لأن ما نهي عنه شرعًا لا يجوز القيام به إلا بدليل خاص.والعفو هو الأصل.

والأعضاء التي بين العلماء جواز القصاص منها أو أداء الدية بدلاً منها هي الأعضاء التي يمكن تحديدها تمامًًا دون تدخل مع غيرها، مثال ذلك، لو أن إنسانًا قطع إصبع الآخر، جاز للقاضي أن يحكم له بمثله بنفس القدر وبنفس المكان وبنفس الإصبع الذي تم عليه أمر القطع، أما ما لا يمكن تحديده لتداخلات كثيرة لا يجوز ذلك، وتكون الدية على حسب مقدارها كاملة أو منقوصة على حسب كل عضو كما هو مبين في كتب الفقه.