الوتر لغة: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد، كما فى القاموس .
اصطلاحا: عبادة زائدة شرعت لنا لا علينا.
والوتر صلاة مسنونة، لا أذان لها ولا إقامة ، ولا جماعة فيها،ويجوزأن تؤدى على الراحلة، ووقتها بين العشاء وطلوع الفجر، يدل على مشروعيتها ماروى عن خارجة بن حذافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد أمدكم الله بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر)(رواه الحاكم وصححه عن حذافة) .
وأقل الوتر ركعة، لما روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الوترركعة من آخر الليل) (رواه مسلم عن أبن عمر)
إلا أنه يجوز الزيادة عليها: فتصلى ثلاث ركعات بتسليمه واحدة، لحديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لايسلم إلا فى آخرهن) (رواه الحاكم وصححه عن عائشة).
وأجاز بعض الفقهاء أن يصلى ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، أو تسع ركعات ، أو سبعًا، أو خمسًا، ويسلم فيها بعد كل ركعتين ، ويوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس من الثلاث عشرة أو الإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث من التسع والسبع ، فإن أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخرهن ، وقد ثبت ذلك بنصوص صحيحة عن عائشة، منها قولها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة، يوترمنها بواحدة) وقولها: (كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك خمساً لا يجلس إلا فى آخرها)، وحديثها (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلى ثلاثًا) (رواه مسلم عن عائشة).
وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) متفق عليه.