1 – ليس استخدامُ السِّجاد الحرير في الأرض أو على الجُدران حرامًا لأن المحرّم في الحرير على الرِّجال هو لُبسه، ولكنه يدخل في الإسراف فيكون مكروهًا للإسراف ومُحاكاة المتكبِّرين إذا كان الحرير أَصليًا.
2 – وضع الأواني الفضِّيّة في البيوت للزّينة كتحَف هو استعمال لها؛ لأنّها هكذا تُستعمل، فيكون مُحرّمًا.