لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أي جزء أو عضو من بدنها؛ لأن جسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء، وعند باقي الفقهاء يدخل الوجه والكفان في العورة؛ ومن هنا يقضي بعضهم بوجوب النقاب، وأصحاب الرأي الأول يقضون بالحجاب الذي يعطي المرأة جواز كشف وجهها وكفيها، كما أن كعب المرأة فيه من الزينة ما يلفت النظر، ويكون مجلبة للشهوة عند بعض الرجال؛ فالأفضل لها أن تستر قدمها بجورب سميك ونحوه، وأن تلبس حذاء لا يكشف شيئًا من كعبها، فإن ذلك أدعى لعفتها وطهرها وبراءتها.