مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم ، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه ، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى . وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة . وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10 : ( وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان ، وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس به . قيل : فإنه من لبوس النصارى ، قال : كان يُلبس ها هنا ) . أ.ه‍
وفي الفتح أيضاً ص307ج1 : ( وإن قلنا النهي عنها ( أي عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار ، ثم لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ) .
والله أعلم . أ.ه‍ .