يُوصِي البعض في بعض البلدان بعمل طعام حسب العرف والعادة بعد الوفاة بمدة أسبوع دون أن يُعيِّن كَمِّيَّة اللحوم والسمن والحبوب وغيرها، بل يُكتفَى بذكر (حسب العرف والعادة في البلد).

وحكم الوصية بالإطعام في وَلِيمَة تُقام للفقراء بحسب العرف المعتاد دون بيان الكَمِّيَّة والنوْع، فهذه الوصية صحيحة شرعًا واجبة التنفيذ في حدود الثُّلُث؛ لأن العرف في أمثال هذه الأحوال يَقوم شرعًا مَقام النص في التحديد، ولا يَضر التفاوت اليسير، ولا سيما أنَّ الوصية مبنيَّة على التسامح الاستثنائي من القواعد العامَّة في نظر الفقهاء؛ تشجيعًا على أعمال البر.
ويُلحَظ هنا أنَّ سَعة الوليمة وضِيقها (أي: القَدْر الواجِب في هذه الوليمة) يَجب أنْ يَتفاوت بحسب عادة الناس في مثل حال الشخص المُتوفَّى من حيث الغِنَى والمَركَزُ الاجتماعيُّ، فقد يُنفَق على الوليمة المُوصَى بها بالنسبة لبعض الناس مائة مثلاً، ويُنفَق عليها بالنسبة لمُتوفًّى آخر ألف أو بضعة آلاف.