أولاً:ـ
يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) سورة التوبة 28 .
ثانياً:ـ
أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم لا يجوز قياساً على المسجد الحرام .
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك مثل سماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام ، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم ، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد ؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة ، وهي : سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه ، ومشاهدتهم المصلين والقراء وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد .
فإذا طلب بعض الكفار أن يدخلوا المسجد ليروا كيف يصلي المسلمون وليس بهم ما يُقذّر المسجد أو يكونوا من النساء المتبرجات وما شابه ذلك من الموانع فلا بأس أن ندخلهم ويجلسون خلف المسلمين يشهدون صلاتهم وننبّه من نخشى أن ينهرهم من المسلمين وهو لا يدري بحالهم .