السنة التي أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يبقى القبر مشرفًا مبينًا ليس له حجم بارز على الأرض، ولكن توضع له علامة على أن تبين أنه قبر ، لأن النبي أمر سيدنا عليًّا ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا هدمه وسوّاه بالأرض.

لذلك جرت السنة في شريعة الإٍسلام ألا تكون هناك مقابر مسنّمة أو بارزة، أما أن يوضع حجر أو شاهد أو غيره لبيان أن هذا قبر، فهذا مما تدعو إليه المصلحة، أما كتابة قبر فلان وتوفي يوم كذا ومثل هذه الأمور فلم يشرّعها الإسلام، وهي مما جرت به عادة الناس على خلاف ما هو شرع الله عز وجل.

وإذا كانت هناك مقابر يشتريها الناس ويخافون من التعدي عليها فمن حقهم شرعًا تحديد هذه المقابر (مقابر بني فلان، أو دار فلان) حتى لا يتعدى الغير عليها.. هذا جائز لما تدعو إليه المصلحة .