أنواع الرياضات البدنية تدخل أصلاً في حكم المباح، فإذا كانت النية منها تقوية البدن لاستخدامه في طاعة الله، أو في جهاد الأعداء؛ فإن الحكم الشرعي يرتفع عند ذلك إلى درجة المندوب، وربما إلى درجة الوجوب إذا توفرت في هذه المسألة ظروف أخرى.

ويمكن أن ينزل الحكم الشرعي من المباح إلى المكروه، وربما إلى الحرام إذا كانت الرياضة العنيفة مما قد يؤدي إلى الوفاة أو إلى ضرر كبير على جسم الإنسان يؤدي إلى تعطيل أحد أعضائه، فإذا كانت هذه الاحتمالات نادرة تكون الرياضة العنيفة أقرب إلى الكراهة، وإذا كانت هذه الاحتمالات مؤكدة أو راجحة يصبح الحكم الشرعي أقرب إلى الحرام.

أما الإنسان الذي يموت وهو يمارس إحدى هذه الرياضات فهو لا يعتبر شهيداً؛ لأن الأصل في الشهادة أن تكون في معركة حربية بين المسلمين وأعدائهم، وقد تساهل البعض فاعتبر موت الإنسان بالغرق أو بالحرق نوعاً من الشهادة، وهو قول ضعيف، لكن على افتراض صحته فهو يتناول الموت بسبب خارج عن إرادة الإنسان.

أما إذا مارس المسلم رياضة عنيفة -وهي أصلاً من المباح أو هي أقرب للكراهة- ومات فيها فلا يمكن قياسه على موت الغرق أو الحرق، بل ربما يعتبر هذا الموت نوعاً من أنواع الانتحار، وإن لم تكتمل شروطه الشرعية؛ لأن من يمارس مثل هذه الرياضات يكون قد تسبب في قتل نفسه.