القطة طاهرة ليست نجسة كالكلاب ، فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم و البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دُعِىَ إلى دار قوم فأجاب ، وإلى دار آخرين فلم يجب ، فقيل له فى ذلك فقال ” إن فى دار فلان كلبا ” فقيل له :‏ وإن فى دار فلان هرة ، فقال صلى الله عليه وسلم ” الهرة ليست نجسة إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات ” وفى السنن الأربعة وصححه البخارى من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -‏وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-‏أن أبا قتادة رضى اللّه عنه دخل فسكبت له وَضُوءًا فجاءت هرة فشربت منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة :‏ فرأَنى أنظر إليه ، فقال :‏ أتعجبين يا ابنة أخى ؟ فقلت :‏ نعم ، فقال :‏ إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال ” إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ” أى كالخدم المماليك فى البيوت ، وفى سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال ” الهرة لا تقطع الصلاة ، إنما هى من متاع البيت ” .‏

(‏ ب )‏ ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح مختصر المزنى أنه قال :‏ لا يجوز وهذا شاذ باطل ، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء .‏ قال ابن المنذر :‏ أجمعت الأمة على جواز اتخاذها ، ورخَّص فى بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى .‏

وكرهت طائفة بيعها ، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ، أى القط .‏

يقول النووى :‏ إن النهى هنا يراد به الهرة الوحشية ، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها ، إلا على وجه ضعيف فى جواز أكلها ، أو المراد له النهى التنزيه لا التحريم .‏
(‏ج)‏ يقول الدميرى فى كتابه ” حياة الحيوان الكبرى ” :‏ إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها دَفْعًا جاز ولا ضمان عليه ، كقتل الصائل دفعا ،وينبغى تقييد ذلك بما إذا لم تكن حاملا ، لأن فى قتل الحامل قتل أولادها ولم تتحقق منهم جناية .‏ وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان ، أصحهما عدم الجواز ويضمنها .‏وقال القاضى حسين :‏ يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها ، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها ، ولا تختص بحال ظهور الشر .‏
وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه .‏
لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هام ، واعتادت ذلك على الرغم من مطاردتها فلا وجه لتحريم قتلها ، لأنه من باب دفع الضرر، مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية.