لا يمكن تغيير نصاب الزكاة ما دام الذهب محتفظًا بقيمته النسبية. ولو فرض أن الذهب تدهورت قيمته تدهورًا كبيرًا مؤثرًا، ولم يعد النصاب منه ممثلا للحد الأدنى من الغنى الموجب للزكاة، فقد تم بحث هذا الأمر وهو: إننا يمكن أن نلجأ إلى النصاب الحيواني لنتخذ منه أساس النصاب، مثل خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، فهذان هما النصابان المتفق عليهما، على أن يكون نصاب النقود نصف قيمة نصاب الحيوان. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح في الزكاة، حيث قدرت الشاة فيها بعشرة دراهم.
ومعنى هذا: أن الأربعين شاة تساوي أربعمائة درهم (400) وكذلك الخمس من الإبل، وهو ضعف نصاب النقود. وهذا يبين لنا خطأ الذين يفكرون أن يجعلوا نصاب النقود مثل نصاب الحيوان.
ولا بد أن يعتبر المتوسط في قيمة النصاب الحيواني، فإن بلاد المراعي تكون فيها الحيوانات رخيصة جدا، على حين تكون في بلاد أخرى غالية جدا، فالواجب الأخذ بالمتوسط، لأنه العدل، لا وكس ولا شطط.
ومثل هذا يجب أن يناط بالمجامع الفقهية، التي تجتهد في مثل هذا اجتهادا جماعيا، يليق بكبر المسألة وأهميتها.