إذا حدثت ضرورة في الصلاة كأن كان مأمومًا وحيدًا للإمام، ثم جاء مصلٍّ آخر فإن له أن يتأخر خطوتين أو ثلاثًا، وهذا يسمى في الشرع العمل القليل، وهو جائز، وكذلك لو كانت امرأة ومعها طفل وانكفأ مثلاً على وجهه فعليها أن تتحرك لتصلح شأنه، ومثل هذه الأشياء يجوز فيها الحركة.
وكان بعض الصحابة يتأخرون عن حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلوا المسجد وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا بالركوع ثم مشوا وهم راكعون حتى يصلوا إلى الصفوف مع الجماعة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لهم: “ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا” فيجوز مثل هذه الأشياء للضرورة في الصلاة.