مِلْك اليمين هم الأرِقّاء الذين ضُرِبَ عليهم الرِّق في الحرب الإسلاميّة المشروعة، أو تَناسَلوا من أرِقّاء، فمن ملَك أَمَة جاز له ـ بعد استبرائها ـ أن يتمتّع بها كما يتمتّع الزّوج بزوجته، دون حاجة إلى عَقد أو مَهْر أو شُهود. وليس لَهُنَّ عدد محدود يُباح للرّجل ألّا يَزيد عليه بخِلاف الزّواج من الحَرائر، فلا يَزيد على أربع في عِصمة واحدة.

والتمتّع بمِلْك اليمين ربّما يَفهَم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة في التمتّع، ولكنه في حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرّقيق؛ لأنّ الأمة إذا حملت من سيِّدها لا يستطيع أن يبيعَها أو يهَبها، وإذا مات لا تُورَّث كما يُورَّث المتاع، بل تَصير حرّة، وابنُها يكون حُرًّا لا رَقيقاً.

أما المنهيُّ عنه فهو الزّواج من الإماء بعقد ومهر كالحُرّة، وهو لا يجوز إلا عند توفُّر أمرين: أوّلهما العجز عن مَهر الحُرّة، والثاني خوف الزِّنى إن لم يتزوّج، قال تعالى: (ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فمِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِناتِ) إلى أن قال (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وأَنْ تَصْبِروا خَيْرٌ لَكُمْ) (سورة النساء : 25).

وسِرُّ النَّهْيِ عن نِكاحِهِنّ بعَقد ومَهر وشُهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرِقّاء لا أحرارًا ، والإسلام لا يُريد زيادةً في الأرِقّاء، بل يُريد الزِّيادة في الحُرِّيّة، وله أساليبه الكثيرة في ذلك.

فالآيتان تقولان إنّ المؤمنين يصونون أنفسَهم عن العَلاقات النِّسائيّة المُحرّمة، ولا يحِل لهم إلا التمتُّع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف، أو بالإماء عن طريق مِلْك اليمين.

هذا، وأما الخادمات فهُنَّ حرائر ولَسْنَ إماء، فلا يجوز التمتُّع بهن إلا بالزّواج الصحيح. والرِّق قد بَطَل الآن باتِّفاق الدول، ولا يوجَد منه إلا عدد قليل جِدًّا في الدول التي لم توقِّع على الاتِّفاقيّة الدّوليّة.