روى الترمذي أن النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ قال ” ما يقطع من البهيمة وهي حيّة فهو مَيِّتة ” وقال : حديث حسن غريب، وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم الفيل نجِس ولا يطهر بحال كما قال الشافعي ومالك وإسحاق، ورخَّص في الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلَم ـ أمره أن يشتري لفاطمةَ ـ رضي الله عنها ـ قلادة من عَصْب وسوارين من عاج، وروى البخاري عن الزهري قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشِطون بها ويدَّهِنون فيها، ولا يرون بأسًا، والعَصْب ثياب يمنيّة، والعَصَب سن بعض الحيوانات يُتّخذ منه الخَرَز .
وجاء في المغني لابن قدامة ” ج1 ص61 ” أمّا ما يَتساقط من قرون الوعول في حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر، وجاء في هامش ” ص60 ” أطال شيخ الإسلام الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد.
هذا، وقد قال الدميري في كتابه” حياة الحيوان الكبرى ـ السلحفاة البحرية ” ما نصه : ” فائدة ” كان للنبيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مشط من العاج، والعاج الذبل ، وهو شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحريّة، يُتَّخذ منه الأمشاط والأساور، وفي الحديث أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ” أمر ثوبانُ ـ رَضِيَ الله عنه ـ أن يشتري لفاطمة ـ رَضِيَ الله عنها سوارين من عاجٍ ” أما العاج الذي هو عظم الفيل فنَجِس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة، وعند مالك يطهُر بصقله، فيجوز التسريح بمشط العاج وهو الذبل، وعليه يحمل ما وقع للنووي في شرح المُهذب من جواز التسريح به، فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذي هو ناب الفيل.