لا مانع شرعًا من تنظيم الإنجاب، بمعنى أن تكون هناك فترة مناسبة بين كل ولادة وأخرى؛ لحصول الفائدة للأم وللأولاد أنفسهم وبعض الأحاديث الشريفة تبين أن بعض المسلمين كانوا يتبعون طريقة ما لمنع الحمل تناسب عصرهم، وهي ما تسمى بالعزل، ومعنى العزل إلقاء نطفة الرجل خارج رحم الزوجة في نهاية الاتصال الزوجي؛ فلا يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة ويتبعه عدم حدوث حمل، ومع أن العزل كان يحدث من بعض المسلمين، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعترض عليه وأقره، وتقرير الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور يفيد جوازه؛ فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : “كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا”؛ فهذا دليل على أن منع الإنجاب لفترة ما أمر من الأمور الجائزة، وإلا لو كان حرامًا لبين لهم الرسول ذلك؛ لأن الرسول مهمته بيان الأحكام، فإذا رأى أمرًا لا يجوز فلا بد أن يبين حكمه، وسكوت النبي عن إجراء العزل يدل على مشروعيته؛ فالتقرير من الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفيد الإباحة، والتقرير أحد أنواع السنة في بيان الأحكام؛ لأن السنة إما قول، أو فعل، أو تقرير
وعلى ذلك فإذا ثبت طبيًّا أن حبوب منع الحمل لا تضر المرأة التي تتعاطها، فيجوز شرعًا تعاطيها لتأخير الحمل، لكن لا يجوز أن تتخذ وسيلة أخرى لمنع الحمل نهائيًا كإجراء جراحة أو غيرها، إلا لأمر طبي تستدعيه ضرورة الحفاظ على صحة المرأة، وذلك بقول الطبيب الثقة العدل، بشروطه المتفق عليها بين الفقهاء.