روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: مرَّ علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نِسوة فسلَّم علينا، وفي رواية قالت: مرَّ رسول الله في المسجد يومًا ونحن عُصْبَة من النساء، فلوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وله شاهد من حديث جابر عن أحمد.
إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفي الإشارة دون تلفُّظ، ولكنها تكون علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء السلام عليهم، فلا مانع من ذلك، أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفُّظ بالتحية فلا تحصل بها السُّنة، ومثل ذلك رد التحية، تكون الإشارة علامة ومُساعدة ولكن لا يُكْتَفَى بها وحدها.
جاء في كتاب “الأذكار النووي” ص 244 روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ليس منا من تشبَّه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف” . قال الترمذي: إسناده ضعيف.